بحث متقدم
  المنتدى  موقع مكتوب  الانترنت
 



نرحب بكم في منتدى مكتوب شبوة...

يعد هذا الموقع أكبر موقع عربي للبرامج وهو أحد مواقع شبكة مكتوب للألعاب. انضم الآن و احصل على فرصة استخدام و تحميل و تنزيل افضل برامج وادوات الكمبيوتر.
العودة   منتديات شبوة نت > الاقسام الإسلامية > الخيـــــــــــــــمة الرمضــــــانية
للأعضاء فقط
رفع صور
تحميل صور ملفات تواقيع برامج

العاب بنات - العاب - برامج - صور - العاب كاملة - العاب للبنات فقطصور بنات -  صور اطفال

البحث في شبوة نت موسوعة شبوة الاسلامية
للأعضاء فقط
رفع برامج
رفع تواقيع |رفع ملفات
غزه الحرية لمعتقلي غوانتانمو

الخيـــــــــــــــمة الرمضــــــانية الخيمة الرمضانية تفتح أبوابها لكل ما يتعلق برمضان دعاء رمضان نصائح في رمضان وغيرها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-23-2009, 01:25 PM   #19 (permalink)
قلم تميز بما يكتب
 
الملف الشخصي:




يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص

[quote=سوسن طه;1905948][frame="2 98"]
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة

والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)

ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة، إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده، وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا، وإنما كان يضاف إليها من النحاس ما يقويها

 

abo.walid غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-23-2009, 02:32 PM   #20 (permalink)
مشرفة الاقسام الاسلامية

الصورة الرمزية سوسن طه
 
الملف الشخصي:




[quote=أبو وليد السلفي;1915036]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن طه مشاهدة المشاركة
[frame="2 98"]
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)

ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة، إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده، وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا، وإنما كان يضاف إليها من النحاس ما يقويها
أخي :
بارك الله فيك ..
ليس المطلوب منك اخراج الزكاة ذهبا خالصا ..
وإنما هي عملية تقديرية ..
وقد صدرت هذه الفتوى من دار الإفتاء ..
وإذا لم يكن لدي دليل سوى أنهم دار معتمدة للإفتاء ..
فلابد أن لديهم الدليل عل صحة فتواهم ..
لذلك يمكنك الرجوع لموقعهم والسؤال عما تريد معرفته ..

 

سوسن طه غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-24-2009, 01:11 AM   #21 (permalink)
قلم تميز بما يكتب
 
الملف الشخصي:




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن طه مشاهدة المشاركة


ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية .

ذهب أحمد ومالك والشافعي إلى عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر.
- لأن من أخرجها دراهم ودنانير، فقد خالف ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن ابن عمر قال: " فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِين ". متفق عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نص على قدر متفق في أجناس مختلفة, فسوّى بين قدرها، مع اختلاف أجناسها وقِيَمها, فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه، دون قيمته.
- ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فرض زكاة خمس وعشرين من الإبل, قال: بنت مخاض, فإن لم تكن؛ فابن لبون ذكر, ولم يذكر المالية أو القيمة.
- ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال, والحاجات متنوعة, فينبغي أن يتنوع الواجب, ليصل إلى الفقير من كل نوع، ما تندفع به حاجته, ويحصل شكر النعمة بالمواساة، من جنس ما أنعم الله عليه به.
- ولأن مُخْرِج القيمة قد عدل عن النصوص، فلم يجزئه, كما لو أخرج الرديء مكان الجيّد.

 

abo.walid غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-24-2009, 02:20 AM   #22 (permalink)
مشرفة الاقسام الاسلامية

الصورة الرمزية سوسن طه
 
الملف الشخصي:




أشكرك كثيرا على إضافتك ..
بارك الله فيك ,,

 


التعديل الأخير تم بواسطة سوسن طه ; 08-24-2009 الساعة 10:25 PM
سوسن طه غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-24-2009, 02:22 AM   #23 (permalink)
قلم تميز بما يكتب
 
الملف الشخصي:




[quote=أبو وليد السلفي;1915036]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سوسن طه مشاهدة المشاركة
[frame="2 98"]
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)

ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة، إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده، وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا، وإنما كان يضاف إليها من النحاس ما يقويها
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع ج 6/98: والدينار الإسلامي زنته: مثقال، والمثقال: أربعة غرامات وربع، وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل، وعلى هذا تكون مائتا درهم، تساوي مائة وأربعين مثقالاً.
وقد حررت نصاب الذهب، فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص، فإن كان فيه خلط يسير، فهو تبع لا يضر؛ لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن، لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً.
وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر."
انتهى كلامه رحمه الله تعالى (الشرح الممتع 6/98)

 

abo.walid غير متصل   رد مع اقتباس
قديم 08-24-2009, 02:27 AM   #24 (permalink)
مشرفة الاقسام الاسلامية

الصورة الرمزية سوسن طه
 
الملف الشخصي:




الأخ / أبو وليد
شكرا لإضافاتك القيمة والتي تزيد بها معلوماتنا ..
بارك الله فيك ,,

 

سوسن طه غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
وحدة المسلمين.. حلم مستحيل أم مستقبل حاصل؟! hedaya قسم الحوار الجاد 129 08-19-2009 01:03 AM
الى صلاتى ، المصحف الرقمى ،مصحف صوت الاسلام ، حساب الزكاة والمواريث ...الخ abd allah ab قسم الكتب والبرامج والاسطوانات الاسلامية 2 07-12-2009 04:56 PM
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا سألت فسأل الله ابومحمود منتدى الدفاع عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 2 04-12-2009 09:22 AM
حقيقة الجزية مهاجر الى الله قسم الشبهات , والمواضيع والروايات الباطلة المنتشرة فى المنتديات 1 02-27-2009 03:35 PM



الساعة الآن 05:16 PM.

العاب شمس - العاب وصلات - العاب بنات برامج - ماسنجر - العاب - فيديو - منتديات- ترجمة مواقع - برنامج - العاب للبنات فقط - تحميل - بلوتوث - جوال - افلام عربي - أفلام - برامج - القران الكريم

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
تركيب وتطوير : شبوة نت
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0