اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو وليد السلفي
وأين تذهب النصوص من الآيات والأحاديث؟
ولماذا جاءت هذه النصوص أصلا، إذا كنا لن نلتزم بها؟
سئـل الإمام أحمد، عن حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا، فقال: " أخاف أن لا يجزئه, خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. " كما في " سؤالات أبي داود " ص85. وبنحوه في " سؤالات ابنه عبد الله " ص171. وقال أبو طالب: " قال لي أحمد: لا يعطي قيمته. قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة؟ قال: يَدَعُون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. وقال قوم يردون السنة: قال فلان, قال فلان! " اهـ . من "المغني" (2/661) قال في المغني: وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة، في شيء من الزكوات, وبه قال مالك والشافعي. اهـ (2/661-662).
فإن حديثنا هو عن زكاة الفطر!!
|
الأخ / أبو وليد :
عذرا .. فلم ألاحظ أنك تتكلم عن زكاة الفطر .. وهذا خطأ مني ..
بارك الله فيك ,,